السيد أحمد الموسوي الروضاتي

199

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ضرب للعنين المدة فأصابها في القبل وهي حائض أو نفساء خرج من حكم العنة * إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 264 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا ضربنا له المدة فأصابها في المدة أو بعد انقضاء المدة خرج من حكم العنة وحد الإصابة : . . . وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء ، خرج من حكم العنة بلا خلاف ، إذا ضربنا له المدة فلم يصبها حتى انقضت المدة ، فإن الحاكم يخيرها ، فإن اختارت الفسخ فإما أن يفسخ هو أو يجعل إليها فتفسخ ، فإذا فعل ذلك كان فسخا لا طلاقا على ما مضى ، فإن اختارت المقام معه ، ورضيت به مع ثبوت عننه ، سقط خيارها بلا خلاف . * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 266 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك ، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف وإن دخلت مع الجهل ثم بان أنه خصي فهل لها الخيار أم لا ؟ قيل فيه قولان عندنا أن لها الخيار . * يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمرها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 266 ، 267 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : العزل أن يولج الرجل ويجامع ، فإذا جاء وقت الإنزال ، نزع فأنزل خارج الفرج ، فإذا ثبت هذا فإن كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف . . . * الولد يتبع الحرية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 267 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرة ، فإذا هي أمة وكان الرجل ممن يحل له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدمناهما فالنكاح صحيح فإن وطئها قبل العلم فالولد حرة لأنه على هذا دخل وعليه قيمته لسيدها يوم وضعته وإن أحبلها بعد أن علم أنها أمة ، فالولد مملوك عندهم ، لأنه يتبع أمه وعندنا يتبع الحرية . * إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 267 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها ، فإن كان غير عربي فهو مملوك وإن كان عربيا قال قوم هو حر لأن العربي لا يسترق ، وقال قوم يسترق ، وعندنا أن الولد حر على كل حال .